قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٢

مسألة: وعدة أكثر الأيام؛ أربعة أيام. وأكثر عدة الأيام؛ سبعة أيام وهي الأسبوع. وعدة أكثر أكثر أيام؛ ستة أيام. وأكثر عدة أيام؛ عشرة أيام. وعدة أقل الأيام؛ ثلاثة أيام، وأقل عدة الأيام؛ يوم واحد.

مسألة: وأكثر الأيام يحتمل قولين: أحدهما: ستة أيام. والآخر: عشرة أيام. وعدة الشهور؛ اثنا عشر شهرا. وأقل الشهور؛ ثلاثة أشهر، وكذلك أقل الأشهر. وعدة أقل الشهور والأشهر؛ ثلاثة أشهر. وأقل عدة الشهور 245 س والأشهر؛ شهر.

مسألة: وإن قال: "سنة لا أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثا"، فإذا مضت السنة إلى (ع: التي)(1) هو فيها ولم يطلقها؛ طلقت ثلاثا. وكذلك قوله: "شهرا لا أطلقك"، أو "يوما لا أطلقك"؛ فإذا مضى ذلك اليوم وذلك الشهر ولم يطلقها؛ طلقت ثلاثا. وقوله: "وقتا لا أطلقك"، "وقتا ما أطلقك"؛ فهو سواء، فإن لم يطلقها قبل السكوت أو الكلام؛ طلقت.

وإن قال: "ساعة أطلقك"؛ فإذا مضت الساعة التي هو فيها؛ طلقت.

مسألة: وإن قال: "أنت طالق أول يوم من آخر رمضان"؛ طلقت يوم ستة عشر منه.

فإن قال: "آخر يوم من أول يوم رمضان"؛ طلقت يوم خمسة عشر يوما من رمضان.

فإن قال: "أول الشهر"، وهو في أول يوم من الشهور؛ طلقت من حينها.

(1) زيادة من ث.

٢٦٬٢٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.