قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٣

وإن قال: "أول يوم من الشهر"، وقد خلا من النهار نصفه؛ وقع عليها الطلاق ما قال لها ذلك في اليوم إلى الغروب.

فإن قال لها: "أول الشهر"؛ فأوله إلى نصفه.

فإذا قال: "إذا مضى نصف هذا الشهر"؛ فإذا مضى أربعة عشر يوما؛ أمر أن لا يطأها، فإن وطئ؛ فإن نقص الشهر وقع الطلاق حين مضى نصف الشهر.

قال: وإذا كان الليل أطول من النهار فوطئها آخر الليل؛ كان هذا عندي لبسا، إذا لم يعلم أنه وطئ في آخره أو أوله، وهو أولى بلبسه.

مسألة: وإن قال: "أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة"؛ طلقت الآن واحدة بإجماع.

مسألة: وإن قال: "أنت طالق في رمضان"، ولا نية له؛ فهي طالق أول يوم منه عند طلوع الفجر.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق الشهر الماضي"؛ وقع الطلاق في الحال، كأنه قال: يمضي /245 م/ الشهر الماضي.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق في أول آخر شهر رمضان"؟ فقيل: تطلع (ع: تطلق) بعد طلوع الفجر من آخر يوم من شهر رمضان. وقول: تطلق في أول النصف الثاني منه، وهو أول السادس عشر؛ لأنه أول آخر الشهر، فإن قال: "آخر أول الشهر"؛ فقيل: تطلق عند غروب الشمس من أول يوم. وقول: تطلق في آخر نصف الشهر، وهو يوم الخامس عشر؛ لأنه آخر أوله.

ومن غيره: وهذه المسألة في بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: وإذا قال: "أنت طالق أول آخر هذا الشهر، وطالق آخر أوله"؛ إنها تطلق يوم ستة

٢٦٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.