الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٤عشر يوما، وهو أول آخر الشهر. (قال غيره: وقد قيل: تطلق بعد طلوع الفجر من آخر يوم من الشهر. رجع) وتطلق يوم خمسة عشر وهو آخر أول الشهر. (قال غيره: وقد قيل: إنها تطلق عند غروب الشمس من أول يوم من الشهر. رجع) 245 س
مسألة: فإن قال: "أنت طالق"؛ قيل: (ع: قبل) شهر رمضان؛ طلقت في شوال.
وإن قال: "في شهر قبل ما قبله رمضان"؛ طلقت في ذي القعدة.
ولو قال: "في شهر بعده رمضان"؛ طلقت في شعبان.
ولو قال: "في شهر بعدما بعده رمضان"؛ طلقت في رجب.
ولو قال: "بعدما قبل أو قبل ما بعد رمضان"؛ طلقت في رمضان.
مسألة: وإن قال: "أنت طالق إن لم تأتي كذا في هذه الساعة أو الساعة"؛ فإن كان يعلم وقت تلك الساعة؛ فلا حنث عليه. وإن كان لا علم له بالساعات؛ فلا آمن عليه الطلاق، وإذا خلت ساعة قبل أن تأتي ذلك الشيء؛ فإنها تطلق، والله أعلم.
قال أبو محمد: من قال: "إن لم تقومي الساعة فأنت طالق"؛ إنّ الساعة ليس لها حد، وتطلق امرأته.
وعن المفلس بن زياد: إن الساعة أثر من النهار؛ لأن الليل أربعة وعشرون أثرا. والنهار أربعة وعشرون أثرا.
ومن غيره: وهذه المسألة من كتاب بيان الشرع: سألت أبا الحسن محمد بن الحسن ?: عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فخرجت من منزله فقال لها: "أنت طالق إن لم ترجعي الساعة"، فلم ترجع حتى خلا لها أقل