قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٧

قيل له: فإن قال: "أنت طالق إن وطئتك إن فعلت كذا وكذا"، هل يكون موليا؟ قال: إنه ليس بمولي.

قيل له: ولم وقد قال: إن وطئتك؟ قال: حتى تفعل.

قيل له: فإن فعلت، هل يكون موليا حين ذلك؟ قال: أقول: لأنها إن وطئها وقع الطلاق، وإن وطئها ولم تفعل؛ فلا يكون طلاقا.

قيل له: فإن فعلت ثم وطئها، هل يقع الطلاق؟ قال: هكذا معي.

قيل له: فإذا فعلت ثم لم يطلقها حتى مضت أربعة أشهر، هل تبين بالإيلاء؟ قال: هكذا عندي؛ لأنه ممنوع الوطء على ما يخرج من معنى ذلك، والله أعلم.

(رجع إلى كتاب المصنف) /247 م/ مسألة: اختلف الناس في رؤية الهلال كم يسمى؟ فقول: يسمى هلال ليلتين، ثم لا يسمى هلالا إلى أن يعود في الشهر 247 س الثاني. وقول: يسمى هلالا حتى يحجر بحجرة أن يستدير بخطة دقيقة، وهو قول الشافعي. وقول: يسمى هلالا إلى أن يقهر ضوءه سواد الليل، فإذا غلب ضوءه سواد الليل؛ قيل له: قمر، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة، والأول أجود.

فإن قال: "إن لم تأتيني بكرة أو باكرا أو لم ينو وقتا فأنت طالق"؛ فلا حد في ذلك، إلا أنه إذا مضى صدر النهار أو انقضى وقت البكرة عند الناس؛ جاز وقته، وهذا أمر فيه لبس، فإن كان قد عنى؛ فما أحب أن يراجع.

مسألة: فإن قال لها: "هي طالق إن أصبحت في بيته"، فخرجت قبل طلوع الصبح، ثم رجعت إلى بيته ضحى فدخلته؛ فلا تطلق، إنما قال: "إن أصبحت"، والصبح هو الفجر. وقد خرجت قبل الفجر.

٢٦٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.