قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٨

مسألة: ومن حلف على فعل شيء باكرا ولم ينو وقتا؛ فلا حدّ في ذلك، إلا أنه إذا مضى صدر النهار وانقضى وقت البكرة عند الناس؛ جاز وقته، وهذا أمر فيه لبس، فإن كان أمر عنى؛ فما أحب المراجعة، إلا أن يكون بقي من الطلاق شيء.

مسألة: فإن قال لها في النهار: "هي طالق في الليل"، متى تطلق؟ قال: إذا جاء الليل.

مسألة: غيره: وعن محمد بن محبوب: في رجل حلف بطلاق امرأته لا يمسي في هذا البيت؛ فقال: المساء الليل فإذا خرج قبل الليل؛ لم يحنث.

وإن قال: "لا يفعل العشية"، متى يدخل العشاء؟ قال: أقول: هو الزوال إلا أن تكون للحالف نية في وقت؛ فله نيته.

(رجع) 248 س [فإن حلف](1) لا يمسي في هذا البيت؛ فالمساء الليل، فإن خرج قبل الليل؛ لم يحنث.

مسألة: ومنه: وإن قال: "لا أفعل العشية"؛ فهو الزوال، إلا أن تكون للحالف نية في وقت قد بينه (خ: فله نيته). انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: ومن غيره: ومن قال لزوجته: "أنت طالق في رمضان"؛ فإنها تطلق أول يوم منه حين يطلع الفجر، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفيمن قال لزوجته: "أنت طالق قبل موتي بيوم"، متى يقع عليها الطلاق؟ قال: معي أنه قد قيل: تطلق من حينه. وقيل: تبين بالإيلاء.

(1) زيادة من ق، ث، وهي مشطوبة في الأصل.

٢٦٬٢٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.