الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٩وقيل: تطلق قبل موته بيوم، ولا يطؤها مخافة أن يموت من غد، فيكون قد وطئ مطلقة؛ لأنها تطلق قبل موته بيوم، والله أعلم.
قال غيره: وهذه المسألة من بيان الشرع تمامها: قلت: فإن مات تكون عليها عدة المطلقة أم عدة الوفاة؟ قال: معي إن كان طلاقا يملك فيه رجعتها؛ لحقها عدة الوفاة، وإن كان ثلاثا؛ كان عليها عدة المطلقة.
قلت له: وإن كان ثلاثا لم يكن ميراث؟ قال: هكذا عندي.
٢٦٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.