قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٩

وقيل: تطلق قبل موته بيوم، ولا يطؤها مخافة أن يموت من غد، فيكون قد وطئ مطلقة؛ لأنها تطلق قبل موته بيوم، والله أعلم.

قال غيره: وهذه المسألة من بيان الشرع تمامها: قلت: فإن مات تكون عليها عدة المطلقة أم عدة الوفاة؟ قال: معي إن كان طلاقا يملك فيه رجعتها؛ لحقها عدة الوفاة، وإن كان ثلاثا؛ كان عليها عدة المطلقة.

قلت له: وإن كان ثلاثا لم يكن ميراث؟ قال: هكذا عندي.

٢٦٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.