الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢١٠الباب الخامس والعشرون الطلاق بالصيف والقيظ والذرة
من كتاب المصنف: فإن حلف لا يأكل من عيش فلان إلى القيظ، أو إلى الذرة أو إلى الصيف، فإن لم تكن له نية؛ فإن حد القيظ عندنا إذا أدرك قيظ العامة، وجنى أهل بلده إذا انكسر [/249 م/](1) /248 م/ العذق، كانت مضرته قليلة ولم يصر حشفا، وأما الذرة؛ فإذا وضع أهل البلد أيديهم في دوس الذرة، وكذلك الصيف؛ إذا وضعوا أيديهم في دوس البر من العامة.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته: "أنت طالق إذا جاء القيظ أو انقضى الصيف"؛ قال أبو الحواري: إذا دخل أول القيظ؛ فليس له يطؤها حتى يدرك القيظ مع العامة ثمّ هنالك يقع الطلاق، وأما الصيف؛ فليس له أن يطأها إذا دخل أول الصيف حتى يدرك الصيف مع العامة، ثم يقع الطلاق، والصيف والقيظ في هذا واحد.
(1) هذا الترقيم صفحته فارغة في المخطوط، وأوردناه كما هو.
٢٦٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.