قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٢١

مسألة: ومن كتاب المصنف: قال مالك: من حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة؛ طلّقت امرأته. قال الأوزاعي: لا تطلق بالشك.

مسألة: ومن حلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان أن فلانا سكران من الشراب؛ فإنه يحنث وتطلق امرأته.

مسألة: ومن وجّه لزوجته إلى صحار في شري مقنعة فاشترى الرسول المقنعة، وسرقت فعاتبته زوجته، فحلف بطلاقها أنه قد اشترى لها، ونيته الثوب الذي زعم الرسول أنه اشترى له؛ فأخاف أن يكون قد حنث على كل حال إذا حلف على القطع أنه قد اشترى له، صدّقه أو لم يصدّقه؛ لأنه ليس له أن يحلف على ذلك قطعا على فعل غيره، والذي معي أنه لو حلف حانثا، ولا نية له في ذلك ولو كان يصدّق الرسول؛ لأنه ليس له أن يحلف بالطلاق بالقطع على فعل غيره.

مسألة: ومن حلف بالطلاق أن فلانا يصلي الهاجرة، وحلف آخر أنه يصلي العصر وسألاه فلم يخبرهما؛ فإنهما يحنثان؛ لأنهما حلفا على ظن. قال غيره: وفي بيان الشرع: ولم يعلم أحدهما ما كان يصلي، وإنما قالا بالظن فسئل الرجل فكان على قول أحدهما؛ فإنهما يطلقان جميعا حيث طلقا ما لا يعلمان. رجع).

مسألة: ومن قال:" امرأته طالق ثلاثا أن فلانا دخل عليه بلا إذن"، فإن كان رآه دخل عليه بلا إذن؛ فلا تطلق امرأته، وإن كان لم يره؛ فإنها تطلق، إلا أن يقوم شاهدان أنه دخل بلا إذن.

قال سعيد بن محرز: تطلق، وقول الشاهدين ليس بحجة؛ لأنه حلف على غيب لم يره.

٢٦٬٢٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.