الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٢٨مسألة: فإن قال لزوجته: "إن قتلت فلانا يوم الخميس فأنت طالق"، فضربه يوم الخميس ومات يوم الجمعة؛ 256 س لم تطلق.
قال أبو قحطان: من قال لامرأته: "إن قتلت فلانا يوم الجمعة فضربه يوم الجمعة ومات يوم الجمعة"؛ فإنها تطلق.
وقال: وكذلك لو أرضعت صبيا من لبنها يوم الجمعة، فحلبت من لبنها يوم الخميس وسقته يوم الجمعة؛ فإنها تطلق.
مسألة: قال أبو الحسن: من قال: "إن قتل فلان يوم الجمعة فامرأته طالق"، فضرب يوم الخميس ومات يوم الجمعة؛ فإنها تطلق.
قال غيره: إن حلف لها: إن أرضعت ابنه يوم الخميس من لبنها، فحلبت يوم الخميس فشربه يوم الجمعة؛ إنها لا تطلق. وقال بعض: إنها تطلق.
مسألة: وإن قال: "إن قتلت هذه الشاة يوم الجمعة فامرأته طالق"، فضربها يوم الخميس بعد اليمين، وماتت يوم الجمعة؛ طلقت امرأته، ولو ضربها يوم الجمعة وماتت يوم السبت؛ لا يحنث؛ لأنه قتلها يوم السبت، ولو ضربها قبل اليمين فماتت بعد اليمين؛ لم يحنث؛ لأن اليمين مستقبل به الفعل، والله أعلم.
مسألة من منهج الطالبين: وإن قال: "أنت طالق إن قتل فلان يوم الجمعة"، فضرب يوم الخميس ومات يوم الجمعة، أو ضرب (خ: أو ضربه) يوم السبت فمات يوم الجمعة، أو ضرب (خ: أو ضربه) يوم الجمعة فمات يوم السبت، هل تطلق امرأته؟ فالطلاق واقع في هذا إذا هوى من الضرب حتى مات.
(رجع) مسألة: إن قال: "أنت طالق إذا مات زيد"، فقتل؛ فقد قيل: تطلق بحصول الموت، وإن اختلفت أسبابه.