الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٢٩فإن قال: "إن قتل زيد فأنت طالق"، فمات حتف أنفه؛ فلا طلاق. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل قال لزوجته: "أنت طالق ثلاثا إن وقعت هذه النخلة عليه فمات"، هل يقع على المرأة طلاق؟ قال: معي إن كان موته، ووقوع النخلة معا؛ بطل الطلاق، ولم يقع على المرأة شيء، وهي زوجته وترثه، وإن كان موته بعد وقوع النخلة بقليل أو كثير؛ فقد وقع الطلاق على المرأة، ولا ترثه إذا كان الطلاق ثلاثا، ووقع النخلة وسقوطها هو وصولها إلى ما تستقر عليه، ويمكن من أرض أو غيرها، وما كان دون ذلك؛ فلا يقع عليها عندي اسم الوقوع، ولا السقوط على معنى قوله.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثا إن وقعت هذه النخلة"، فوقعت النخلة عليه فمات؛ فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن عن أبي الحواري ? أنه قال: تطلق ثلاثا، وتكون عدتها عدة المطلقة ثلاث حيض، لا ترث منه شيئا، إلا أن يصح أنه مات قبل وصول النخلة إلى الأرض، فيكون قد مات، وهي امرأته تعتد عدة 257 س المتوفى عنها زوجها وترثه.
مسألة: وقيل: من قال لزوجته: "أنت طالق إن متّ" أو "إن مت فأنت طالق"؛ فقول: تطلق في الوقت من قال. وقول: إنه ليس يقع بهذا طلاق.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته: "إن مات ابناي فأنت طالق ثلاثا"، فمات أحدهما؛ فلا تطلق حتى يموتا كلاهما.
مسألة: وقيل: في رجل قال: "إن مات زيد قبل عمرو، فامرأته طالق"، فغرقا جميعا، فلا يدرى أيهما مات قبل صاحبه؛ فلا تطلق حتى يعلم أن زيدا مات قبل عمرو.