الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٣٠وإن قال: "إن لم يمت زيد قبل عمرو"، فغرقا جميعا، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه؛ فإن امرأته تطلق حتى يعلم أن زيدا مات قبل عمرو.
مسألة: وإن قال: "أنت طالق قبل موتي بيوم"؛ فقول: تطلق من حينها. وقول: تبين بالإيلاء. وقول: تطلق قبل أن يموت بيوم، ولا يطؤها مخافة أن يموت من غد، فيكون قد وطئ مطلقة؛ لأنها تطلق قبل موته، فإن مات؛ طلقت، وعدتها إن كان يملك رجعتها أن لو كان حيّا عدة الوفاة، وإن كان ثلاثا؛ فعدتها عدة المطلقة، ولم يكن لها منه ميراث، والله أعلم. /258 م/
٢٦٬٢٧٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.