قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٣٢

مسألة: وإن قال: "إن لم تطبخ هذا اللحم فأنت طالق"، فجاء كلب فأكل ذلك اللحم، فأمرت بالكلب فطبخ كما هو وذلك اللحم في جوفه؛ طلقت، ولا يبرئه ذلك من الطلاق.

مسألة: وإن قال: إن لبست ذلك الثوب وهو عليها أو دخلت هذا البيت وهي فيه، فإن طرحت الثوب وخرجت من البيت عند فراغه من الكلام معا؛ فلا طلاق، وإن بقي من ذلك شيء؛ طلقت، وأما قومنا؛ فليس يجعلون البيت مثل الثوب؛ قال: والذي نجد 258 س عن المسلمين البيت والثوب سواء.

مسألة: وإن قال: "إن دخل هذا المسجد فامرأته طالق" وهو في المسجد، وكان دخوله قبل اليمين؛ فلا يحنث.

وكذلك إن قال: إن ألبست أمه أخاه ثوبا، قد سمى به وكانت قد ألبسته قبل اليمين.

وكذلك إن قال: إن تزوج فلان بفلانة قبل ذلك لم يطلقها بعد اليمين؛ فهذا عندنا لا يحنث؛ لأنه مما يفعل مرة بعد مرة؛ فلا يحنث الحالف حتى يكون الفعل بعد اليمين، والله أعلم.

مسألة: ومن قال: "زوجته طالق إن وكّلت أمه أخاه في منازعة" فذكرها وقد كانت أمه وكّلت أخاه في تلك المنازعة قبل أن يحلف، ثم لم يزل وكيلا لها إلى أن حلف الرجل وهو على وكالته؛ فلم يحل إلى أن يكون في كل ساعة أتت عليه وكيلا لها فيما وكلته إلى أن عزلته.

مسألة: قال بشير: في رجل قال لزوجته: "إن فعلت أيضا فإنها تطلق ثانية"، فإن ردها ثم فعلت؛ فإنها تطلق ثانية إذا فعلت ذلك الفعل في ذلك الشهر، كلما فعلت في ذلك الشهر؛ طلقت بعد الرد. قال: لأن هذا شيء محدود.

٢٦٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.