قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٣٥

مسألة عن الحسن بن أحمد: فيمن حلف بطلاق زوجته على فعل شيء أن لا يفعله هو، أو لا تفعله هي، ثم اختلعت إليه، ثم فعله أحدهما ثم راجعها، ثم فعلته أو فعله هو بعد المراجعة؛ فلا يقع طلاق إذا فعلته، وهي بائن منه

مسألة: وإن /260 م/ حلف بطلاقها إن فعلت كذا، ثم طلقها واعتدّت وتزوجها غيره، ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى الأول، ولم تكن فعلت ما حلف عليه ثم فعلت ذلك؛ فعن هاشم: إنها تطلق، كان له عليها رجعة أو لم تكن.

مسألة: وإذا قال: "أنت طالق إذا لم تصلّ صلاة الغداة هذا اليوم"، وكانت قد صلتها؛ طلقت. وكذلك إن قال: "إن صليتيها هذه الغداة"، وكانت قد صلتها؛ طلقت. وكذلك إن قال: "إن ذبحت هذه الشاة فأنت طالق"، وكانت قد ذبحتها؛ طلّقت. وقوله: "إن لم تذبح هذه الشاة فأنت طالق" وهي قد ذبحتها أو قد ذبحت؛ فإنها تطلق، وذلك إذا قال لها ذلك، وهي حية على أنها لم تذبح. وإن قال لها ذلك وهي ميتة، أو قد ذبحت؛ فإنها تذبحها من أسفل من المذبح إن كانت ميتة، وقد حلف عليها وهو يعلم أنها كذلك ميتة؛ فإنها تبر بذلك.

مسألة: وإن قال لها: "إن أنفقت على ولده هذا أو كسته أبدا فهي طالق ثلاثا"، فإذا أنفقت عليه؛ طلّقت ثلاثا ولو مرة واحدة. وقال بعض الفقهاء: كلما فعلت ذلك الشيء طلّقت. وقول: لا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة، وهذه له وطؤها مالم تنفق على ولده.

مسألة: وقد قيل: فيمن حلف بطلاق امرأته إن فعلت كذا، ففعلت، كان مما يفعل مرارا، ولا يمكن إلا مرة؛ فإنها تطلق وذلك مثل قوله: "إن ذبحت هذه

٢٦٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.