قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٣٨

الباب الثلاثون الطلاق بالمعطوف بالكلام والدخول والإضراب عن الطلاق

من كتاب المصنف: فإن قال: "إن كلّمت فلانا وفلانا وفلانا فأنت طالق"، فكلّمت واحدا أو اثنين؛ فلا تطلق إن كلمت واحدا أو اثنين حتى تكلّمهم جميعا، وإن كلّمت اليوم واحدا وكلّمت الثاني 261 س بعد شهر، وكلّمت الثالث بعد ذلك، فإذا كلّمت الثالث؛ طلّقت، وإن وطئها قبل أن تكلّم الثالث؛ فلا بأس.

مسألة: وإن حلف لا تكلّم فلانا، ولا فلانا؛ فكلّما كلّمت واحدا؛ حنث، ووقعت تطليقة؛ فذلك تطليقتان، سواء كلمت الأول أو الآخر قبله، والله أعلم.

مسألة: وإن قال: "إن كلمت فلانا أو فلانا فأنت طالق"؛ فعن أبي عبد الله أنها إن كلمت واحدا؛ طلقت، ثم إن كلمت آخر؛ طلقت أيضا.

قال: فإن قال: "إن كلمت واحدا منهم أو أحدهم فأنت طالق"، فكلمت أحدهم؛ طلقت، ثم لا يقع عليهما طلاق إن كلمت أحد الباقين.

مسألة: وإن قال: "إن كلّمت فلانا، ثم فلانا، ثم فلانا"؛ فلا يحنث حتى تكلمهم جميعا، الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإن لم تكلمهم جميعا، أو بدأ بالآخر أو الأوسط، فكلّمته أولا؛ لم يحنث، حتى تكلم على اللفظ وهذا خلاف الأول.

٢٦٬٢٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.