الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٤٣وإن كان ليس له وارث؛ فيلحقه الاختلاف أيضا، إذا سلّم إلى الفقراء إذا ثبت أنه للفقراء عند عدم الورثة. وكذلك لو حلف بالطلاق أنه يركب في هذه السفينة، فجاء من الغد ليركبها فوجدها قد غرقت؛ فلا تطلق امرأته إذا جاء الأمر من قبل الله؛ لم يحنث. وقول: يحنث إذا عدم معنى التسمية.
فإن حلف أن يبيع والدته، وكانت مملوكة لوالده (خ: لأبيه)، فهلك والده، وخلف منها ولدين هو أحدهما؛ فإنما البيع فيما يجوز فيه البيع، فأما الأحرار؛ فلا بيع فيهم، ويحنث على كل حال.
مسألة: فإن قال: "امرأته طالق إن لم يصم يوم الفطر"، فصامه؛ طلقت امرأته، وصيام الفطر ليس بصيام.
مسألة: فإن (ع: قال:)(1) امرأته طالق إن أكل أو شرب يوم الفطر، فترك الطعام والشراب؛ فلا تطلق امرأته وقد برّ.
وكذلك لو قال: "امرأته طالق إن لم يصم هذه الليلة"، فصامها؛ إن امرأته تطلق، ولا صيام في الليل.
مسألة: ولو قالت امرأته: "إن لم تصلّ غدا صلاة بعينها، فغلامها حرّ" فحاضت في الغداة التي قالت، 263 س فصلّت وهي حائض؛ إن غلامها يعتق، ولا تبرئها تلك الصلاة.
مسألة: وقيل: إن قال لامرأته: "إن لم تصل الليلة معي صلاة العتمة فأنت طالق"، فحاضت المرأة وحرمت عليها الصلاة؛ فقالوا: تطلق، وإنما منعها من الصلاة الحيض، ولو صلّت وهي حائض؛ لم تبر.
(1) زيادة من ث.