الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٤٤مسألة: فإن حلف بطلاقها أن لم يباشرها غدا، فأصبحت حائضا، أو أهلّ تلك الليلة شهر رمضان؛ فإن امرأته تطلّق. وقيل: أما الحائض؛ فنعم، وليس في ذلك حيلة، وأما إذا أهلّ الشهر، فإن سافرا في تلك الليلة وخرجا سفرا يجوز فيه قصر الصلاة ونوى هو وهي الإفطار، ووطئها؛ فقد برّ، ولا حنث عليه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: وفي كتاب بيان الشرع: وإن حلف بطلاقها ليطأها في شهر رمضان نهارا، فيسافر بها، فإذا عدا الفرسخين؛ وطئها وقد خرج من يمينه.
مسألة: ومنه: وعن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم يطأ امرأته غدا، فلما أصبح دخل رمضان، وذلك في رمضان؛ فقال: امرأته قد بانت منه بثلاث تطليقات كما قال.
٢٦٬٢٩٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.