قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٤٦

مسألة: وإن حلف لا يأكل من طبيخها، فأوقدت النار ودقت الأبران، وركّبت القدر على الأحجار، ثم لم تركب الأمر بحاله، ثم جاءت /264 م/ امرأة أخرى، فأتمت الطبيخ حتى فرغت؛ فإنها لا تطلق، إلا أن تطرح اللحم والطعام الذي تريد طبيخه في القدر، فإن فعلت ذلك؛ طلقت.

مسألة: وإن قال: "هي طالق إن غسلت لي ثوبا"، فدفع ثوبا إلى امرأة تغسله، فانتزعته هي منها، فعركته عركات، ثم ذكرت، فأمسكت ولم تنقّه؛ قال: ما أرى الطلاق واقعا، حتى تستكمل غسله. وقول: إنها تطلق بوقوع اسم الغسل عليه، ولو لم تنقّه.

وفي موضع: إذا حلف بطلاقها لا تغسل هذا الثوب، فعركته بالماء والحرض؛ إنها لا تطلق، حتى تمح الثوب بالماء بعد الحرض.

مسألة: وإن قال: "إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق"، فأكلت بعضه في غير ملكه، ثم أكلت بقيته في ملكه؛ طلقت، ولو أكلت نصفه ثم خالعها، وأكلت بقيته وهي في غير ملكه؛ لم يلحقها الطلاق؛ لأنها لم تأكله، وهي زوجته، ولا تطلق حتى تأكله كله، وهي في ملكه. انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: ومن غيره: وفي الذي حلف بطلاق زوجته إن أخرجت من هذا التمر شيئا، فأكلت التمر فأخرجت عجمه أنها (ع: يحنث)، وأما إن قال لها: "إن أخرجتي من تمري هذا شيئا"؛ فلا يحنث إن أخرجت منه العجم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: فإن قال: "إن أكل من حبّها فهي طالق"، فخلطت هي وامرأته حبّا وطحنتاه وقسمتاه دقيقا أو خبزا، أو أكل من عند المرأة ولم يعلم؛ قال: ولو قال: "من هذا الحبّ"؛ لكان قد أكل، وأما من حبّها؛

٢٦٬٢٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.