قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٤٧

فذلك ليس هذا من حبّها، ولا أرى طلاقا. وقول: تطلق ولو كان محدودا. وقول: لا تطلق ولو كان محدودا، وذلك إذا كان من خبز الخليطين، كان مقسوما أو غير مقسوم، إلا أن يأكل من الخليطين ما 264 س يكون لو قسم لكان أكثر من حصة المرأة الأخرى. وقول: إذا أكل منه؛ فقد حنث، قليلا أو كثيرا، قسّم أو لم يقسّم. وقول: يحنث إذا لم يقسّم، ولا يحنث إذا قسّم.

ومن قص شعر غنم له ولغيره بإذنهم، وعمله جواليق فنُوزِعَ 264 س فيها، فحلف بالطلاق أنها له، ومن شعر غنمه، معا؛ فأما في قوله: إنها له؛ لا يحنث. وفي قوله: "من شعر غنمي"؛ يحنث؛ لأنها منها، ومن غيرها. وإذا وطئ امرأته بعد الحنث؛ حرمت عليه، ولا يعذر بالجهل، ولا حدّ عليه في الخطأ، وإن علم بالحنث ثم وطئ؛ كان عليه الحد.

مسألة من الضياء: ومن خبزت له امرأته في بيت قوم فغضب، فقال لها: "إن خبزتي في بيوت الناس فأنت طالق"، ثم لم تكن له نية إلى بيت أحد من الناس، وكان غضبه عن بيت القوم الذي كانت خبزت فيه، وغضب منه، فخبزت في بيت آخر من بيوت الناس؛ فإنها تطلق، وإن اكترى منزلا ونزل فيه وخبزت فيه امرأته؛ فلا تطلق، والله أعلم. /265 م/

٢٦٬٢٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.