قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٤٩

مسألة من غيره: وقيل: من حلف بطلاق امرأته إن لم تأكل عذق موز، فأكلت اللب والقت القشر، فإن كان العذق نضيجا (خ: مرطبا)؛ فيجري فيه الاختلاف؛ لاختلاف الناس في أكله؛ لأن منهم من يأكله بقشره. ومنهم من يسلخه من قشره ويأكل منه اللّب، وأما إن طبخ الموز بقشره على ما يتعارف من أنه تقشر منه القشرة الفوق، ثم يطبخ، فلم تأكل ذلك الباقي من القشر منه على المطبوخ؛ فأخاف عليه الحنث. وأما إذا حلف بأنه يأكل هذا الجوز؛ فلا يلزمه أن يأكل القشر، وإذا أكل الحالف عمور الجوز كله؛ فقد برّ عندي، ولا يبين لي في ذلك اختلاف في معنى التعارف عند الناس. (رجع).

٢٦٬٢٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.