الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٥١(ومن غيره: وإن قال: "أنت طالق إن لم تعطني كذا'، فأمرت إنسانا فدفعه إليه؛ فإنها لا تطلق، والآمر فاعل. رجع) مسألة: وإن قال: "أنت طالق إن أكلت من بيتي شهرا"، فالتقطت نوى فاشترت به جرجرا فأكلته؛ فإنها تطلق، فإن فرض عليه نفقتها، فأكلتها؛ فإنها تطلق؛ لأنها من ماله، وهي لها وتطلق.
مسألة: وإذا قال: "إن أكلت فأنت طالق"، فكل ما وقع عليه اسم أكل؛ طلقت.
وإن قال: "إن شربت"؛ فكذلك كل ما يقع عليه اسم شراب.
وكذلك إن قال: "إن دفعت أو أطعمت أو عشيت"؛ فكل ما يقع عليه اسم ذلك يقع به الطلاق، ما لم يكن ذلك محدودا.
وكذلك إن قال: "إن أكلت الخبز أو أكلت الطعام"، وما كان مثله مما 266 س ليس بمحدود؛ وقع الطلاق في أقل القليل. وإن حلف إن شربت الخل، فشربت المرق من الخل الذي يكون حلف فيه؛ طلقت؛ لأن المرق من الخل.
مسألة: فإن قال: "إن أكلت الأدم"، فأكلت الخل واللبن والسمن، وما كان يتأدم به؛ فإنها تطلق في أقل القليل من ذلك إذا لم يكن محدودا، واللبن أدم وطعام أيضا، والخل أدم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «نِعْمَ الإدام الخل»(1).
وكذلك قوله: "إن أكلت اللحم"؛ فإنها تطلق في أقل القليل من اللحم، إذا لم يكن محدودا، وإن أصبغت بمرقه؛ فإن الحنث يقع بالقليل وتطلق، وإن لم يكن
(1) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، رقم: 2051؛ وأبو داود، كتاب الأطعمة، رقم: 3820؛ والترمذي، أبواب الأطعمة، رقم: 1839.