الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٥٢محدودا؛ فلا تطلق حتى تأكل، ولو شربت من مرقه؛ لم تطلق، وكل ما لم يكن محدودا؛ فإنه يحنث في أقل القليل من ذلك، وما كان محدودا؛ فلا تطلق حتى تأكله كله، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ومن غيره: ومن حلف بطلاق امرأته إن دخل بيته هذا التمر، فعمل ذلك التمر خلًّا فدخل بيته الخل؛ فلا حنث عليه إذا كان قد ذهب ما قد ذهب، ولم يدخله كله.
(رجع) مسألة من كتاب منهج الطالبين: وعن أبي معاوية ?: في رجل حلف بطلاق زوجته إن أطعمت ولدها من ماله شيئا، فطحنت لولدها برحى قد طحنت لزوجها من ماله بعد عشرة أيام؛ إنه يحنث.
قال المؤلف أحبّ النظر في هذا؛ ويعجبني إذا لم يطحن أحد في تلك الرحى بعد أن طحن فيها من ماله، ثم طحن فيه للولد؛ أن يلزم الحنث ولو بعد عشرة أيام، إلا أن يكون قلع الطاق الأعلى عن الطاق الأسفل، واستخرج ما فيهما من حب أو طحين، وغسل الطاقان بالماء؛ فلا يحنث، ولو طحن فيها له تلك الساعة التي طحن فيها من مال الزوج، وإن طحن أحد بعد طحن مال الزوج، واستهلك ما كان من حب الزوج في الرحى من حب وطحين؛ فلا حنث إذا طحنت لولدها بعد ذلك، فانظر في ذلك.
(رجع) مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل قال لامرأته: "أنت طالق إن أكلت هذه القفعة"، فبدلت به أو طحنت بالرحى، وقد طحن فيها قبلها من هذا الحبّ الذي يحلف عليها منه، تطلق أم لا؟ قال: لا تطلق إذا بدّلت به، 267 س ولا تطلق حتى تأكله؛ لأنه محدود.