قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٥٣

مسألة: وقيل: في رجل حلف بطلاق امرأته إن لم تأكل طعاما قد حدّه، فأكلت دابة ذلك الطعام كله، وأكلت المرأة تلك الدابة كلها؛ إن الحنث غير واقع عليه؛ لأن ذلك قد ذهب ولم تأكله

مسألة: رجل حلف بطلاق امرأته على صبي أو رجل إن لم يأكل هذه الخبزة، فحملها وبزر بها، ثم قال: "قد أكلتها"؛ فإن المرأة تطلق حتى يصح بشاهدي عدل أنه قد أكلها. 268 س

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وفي رجل حلف بطلاق زوجته، وقد قرّبت إليه أرزا وجعلت عليه سمنا أنه ما يأكل من هذا العيش، ثم أخذت الزوجة العيش وطرحته في الإناء، وطرحت فيه عيشا غيره، ولم تغسل الإناء، وعلق شيء من السمن في العيش الآخر، أيلزمه شيء من الحنث أم لا؟ قال: إذا لم يأكل من العيش الذي حدّه، وحلف عليه أنه ما يأكله؛ فلا بأس عليه عندي على قول من قال بذلك، ولو بقي الوعاء الذي كان فيه العيش دهينا؛ لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع، إلا أن يبقى من العيش نفسه، وأكله ولو حبة واحدة؛ فقد وقع الطلاق على قول من قال بذلك، ولعلهم قد قالوا بوقوع الطلاق، أكل منه شيئا أو لم يأكل منه؛ لأنهم قد قالوا: إن هذا ليس باستثناء عندهم، والله أعلم. /267 م/

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يشرب التتن، ثم دقّه وأكله، يحنث في يمينه وتطلق زوجته أم لا؟ قال: إذا حلف الرجل عن شرب شيء وأكله، أو أكل شيئا وشربه؛ في ذلك اختلاف؛ قول: يحنث وقول: لا يحنث. والله أعلم.

٢٦٬٣٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.