قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٥٥

مسألة: الشيخ محمد بن عمر بن مداد: ومن حلف بالطلاق أنه لا يشرب الخمر ولا القهوة، ففعل إحداهن؛ هل يحنث؟ قال: قول: يحنث؛ لأن كل واحدة منهن يمين. وقول: لا يحنث، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن حلف بطلاق زوجته عن شرب التتن، وخالعها وشربه، وسأل إذا شربه من بعد، أتحرم عليه أم لا؟ فإن أجابه المسؤول أنها لا تحرم، ولا يلحقها الطلاق ثانية؛ خيف من انفتاح هذا الباب التجرؤ على شربه.

هل يجوز كتمان هذا عنه، ويعرض له أنه إذا فعل، فلا نقول بتحليلها له، وأشباه هذا من المعاريض؟ الجواب: يفتى بالأثر عند الحاجة إليه، وينظر ما فيه المصلحة عند المكنة، وله استعمال المعاريض.

أرأيت إن شرب، كيف يجاب، وما الحيلة في ستر هذا عنهم؟ الجواب: لا يخفى عليك ما جاء من المعاريض القاضية لسؤاله، والله أعلم. /269 م/

٢٦٬٣٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.