الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٦١أن يقول إنما قال للمرأة عن نفسه، ولم يقل ذلك عن زوجة الرجل؛ فلا يكون طلاقا.
(رجع إلى كتاب المصنّف) مسألة: ومن قال لامرأته: "هي طالق ما لم تكلم في حين"؛ قال: طالق كما قال؛ إلا أن تكلم مع صمته.
مسألة: وإن قال: "ابتدأتك بكلام فأنت طالق ثلاثا"، وقالت هي: "إن ابتدأتك بكلام فكل مملوك لها حر"؛ فله أن يكلمها، ولا يحنث أحدهما؛ لأنه لما حلف ابتدأته هي بالكلام حين حلف لا تبتدئه، فخرج هو من يمينه. فإذا كلّمها بعد يمينها؛ فقد ابتدأها، ولا حنث عليهما.
مسألة: وإن قال: "إن لم تكلّميني بأول كلمة أني أحبك فأنت طالق"، فقالت: "يا سبحان الله أنا أحبك"! طلّقت؛ لأنها أول كلامها لم تقل أنا أحبك.
وإن قال: "أنت طالق إن كلّمتني إلى سنة"، فقالت له: "إن كلّمتك فمالي صدقة"؛ قال ابن محبوب: قد كلّمته؛ ووقع عليها الطلاق.
مسألة من الضياء: ومن حلف بطلاق 271 س زوجته إن كلّمت أحدا من أهلها، أو قال من قرابتها؛ فإن كلّمت أحدا ممن يلقاها إلى أكثر من أربعة آباء؛ لم تطلّق.
مسألة: ومن قال: "امرأته طالق ما لم تكلّم"؛ فهي طالق حين قال، إلا أن تتكلم مع سكوته بغير توقّف، فإن جرى بينهما كلام، فقال: "إن لم تسكتي عنّي"، ولم تكن له نية إلى زمن معلوم، فسكتت قليلا ثم كلّمته؛ فإنها تطلّق.
وإن قال: "إن لم تكلّميني بأول كلمة "أنا أحبك" فأنت طالق"، فقالت: "يا سبحان الله أنا أحبك"؛ طلّقت.