الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٦٤يطأها؛ فهي زوجته يجوز له وطؤها، وإن لم تُكلّم زيدا، ولم يطأها حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. /274 م/
٢٦٬٣١٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
يطأها؛ فهي زوجته يجوز له وطؤها، وإن لم تُكلّم زيدا، ولم يطأها حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. /274 م/