الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٦٩مسألة: فيمن كتب طلاق زوجته وقال: لم أعرف ما كتبتُ" فعن أبي عثمان: إنها لا تطلّق.
قال أبو عبد الله: إن كتبه وهو سكران، ثم قال لم أعرف ما كتبت؛ إنه لا يقع عليه طلاق. وكذلك قال أبو زياد.
وقال أبو العباس: كتاب السكران بالطلاق مثل كتاب الصاحي، إذا كان سكره من شيء من المسكرات المتعمد على شربها أو أكلها.
٢٦٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.