قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٦٩

مسألة: فيمن كتب طلاق زوجته وقال: لم أعرف ما كتبتُ" فعن أبي عثمان: إنها لا تطلّق.

قال أبو عبد الله: إن كتبه وهو سكران، ثم قال لم أعرف ما كتبت؛ إنه لا يقع عليه طلاق. وكذلك قال أبو زياد.

وقال أبو العباس: كتاب السكران بالطلاق مثل كتاب الصاحي، إذا كان سكره من شيء من المسكرات المتعمد على شربها أو أكلها.

٢٦٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.