قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٧٣

مسألة: ومن غيره: من الضياء: ومن كان عليه لرجل دراهم زيفا، ثم حلف بالطلاق أنه قد أوفاه الدراهم الذي كان عليه له، فإذا كان دفعه إليه وهو عنده أنه درهم جيد؛ فلا طلاق، وعليه بدله.

(رجع) مسألة: وعن رجل حلف بطلاق امرأته إن أعطت من بيته طعاما، فأعطت خلا، هل تطلّق؟ قال: لا أعلم ذلك.

قيل: فإن أعطت طعاما لعله لبنا والمسألة بحالها؟ قال: معي أنه قيل: اللبن طعام في الحنث، وتطلق عندي بمعنى الحنث. 277 س

مسألة: جواب محمد بن الحسن: في رجل قال لزوجته: "أنت طالق إن أطعمتي ابنك من مالي؛ إلا بطيبة نفسي"، ثم قال لها بعد ذلك: "نفسي طيبة ولو أطعمتيه كل يوم بعشرة دراهم"، ثم اختصما بعد ذلك؛ فقال: "أنا نفسي ليس بطيبة بما تطعمين ابنك"؟ فعلى ما وصفت: فإذا أطعمته حين ما يقول لها أن نفسه طيّبة بما تطعمه؛ فلا تطلق، وأما إذا قال لها أنه لا تطيب نفسه، فأطعمته بعد ذلك بغير طيبة نفسه؛ وقع الطلاق، ولا تطعمه إلا عن طيب نفسه كما قال: "مِن ماله".

مسألة عن أبي سعيد فيما أحسب: قلت له: فالمرأة إذا حلف عليها زوجها بطلاقها إن أطعمت بنيها من ماله شيئا، فأخذت من ماله حبّا واعتقدته مما يلزمه لها من النفقة أو دين عليه لها، وطبخت ذلك الحب وأطعمته بنيها، هل ينفعها ذلك الاعتقاد، ولا يقع الحنث، كان منصفا لها في النفقة أو غير منصف، وكذلك في قضي الدين؟ قال: أما إذا كان منصفا؛ فلا يبين لي ذلك، وأخاف أن يقع عليه الحنث، وأما إذا لم يكن منصفا، وأخذته بحق يسعها وتستحقه عليه، ويصير ملكا لها دونه بما يوجبه الحق؛ فهو عندي مال لها لا له، وإنما

٢٦٬٣٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.