قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٧٧

وإن قال: "إن نمتي هذه الليلة"؟ فإن نامت بعض الليل؛ فإنا نخاف أن يقع الطلاق. وينظر فيها.

وإن قال: "إن بتّ في هذا البيت"، ولم يقل هذه الليلة؟ فقيل: إن نامت (خ: باتت) فيه أكثر من نصف الليل؛ فهو مبيت وتطلق.

مسألة: وفي الضياء: إن قال: "إن بتّ في هذا المنزل فأنت طالق"، فباتت إلى نصف الليل أقلّ أو أكثر، ثم خرجت، أو دخلت المنزل بعد نصف الليل، أقل أو أكثر حتى أصبحت؛ طلقت.

فإن قال: "إن بتّ في هذا المنزل الليلة"؛ فحتى تكون في المنزل مذ تغرب الشمس حتى يطلع الفجر، ثم يحنث، فإن خرجت في ليلتها تلك من المنزل ثم رجعت؛ فلا طلاق عليه.

مسألة: فإن قال لها: "أنت طالق إن لم أبت في البلاد كلّها"؛ فإنها تطلّق من حينها.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن لم تنامي معي"، فنامت المرأة في البيت ولم تضاجعه، فما لم تكن له نية؛ فلا طلاق إذا نامت قبل أربعة أشهر وإن لم تنم معه حيث ينام؛ إلا أن يكون نوى أن تنام في البيت؛ فله ما نوى. انقضى [الذي من](1) المصنف.

مسألة: وعن رجل حلف على زوجته أنها لا نامت في موضع كرهه، فنامت فيه ولم تنعس أو نعست؛ فلم أحفظ في هذه المسألة شيئا، إلا أنّ أبا علي

(1) زيادة من ق.

٢٦٬٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.