الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٧٩لو ضربت ولم تمسك نفسها فصاحت، وكذلك إن صاحت إذا ضربت واستيقظ بذلك؛ لم يقع بذلك طلاق، والله أعلم. /280 م/
٢٦٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
لو ضربت ولم تمسك نفسها فصاحت، وكذلك إن صاحت إذا ضربت واستيقظ بذلك؛ لم يقع بذلك طلاق، والله أعلم. /280 م/