قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٧٩

لو ضربت ولم تمسك نفسها فصاحت، وكذلك إن صاحت إذا ضربت واستيقظ بذلك؛ لم يقع بذلك طلاق، والله أعلم. /280 م/

٢٦٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.