الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٨٢يسكن فيه أو في منزل غيرها. فإن كان في سفر أو طريق أو موضع أو غير (خ: غير) بيت؛ فلا يحنث ولو جامع، إلا في بيت. (وفي خ: أو خبا أو قبّة أو خيمة).
مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن سكنتُ منزل فلان"؛ فقيل: إن أكل أو جامع أو نام، فنعس في ذلك المنزل؛ فقد سكنه. وقول: السكن هو النقلة، والنية المسكن (خ: للسكن) فيه.
وعن أبي الحواري: إن المساكنة الوطء والمأكل والنوم.
مسألة: والمساكنة أن ينعسا في بيت واحد جميعا، أو أكلا جميعا في بيت؛ فتلك المساكنة، كان ضيفا أو غير ضيف. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وإن حلف رجل لا يساكن فلانا في هذا المنزل، فكان الرجل يأوي إلى المنزل فنعس في ليله أو نهاره ويرجع، ولا ينام فيه؛ فإنه يحنث إذا طلع معه في ذلك المنزل أو كان الآخر يسكنه. وإن كان دخوله في حديث يتحدث معه في الليل والنهار، ولا يطعم معه؛ فهذا لا يحنث إذا لم ينعس أيضا معه في ذلك المنزل.
مسألة: وحفظ زياد بن الوضاح عن أبيه عن هاشم بن غيلان ?: في رجل قال لزوجته: "إن ساكنتكِ في البيت فأنت طالق"، فتركها أربعة أشهر؛ فقال: تبين بالإيلاء.
وقال زياد بن الوضاح: كتبت إلى أبي علي ?: في رجل قال لامرأته: "أنت طالق إن جامعتك في هذا الزرع أو هذا البيت" فتركها أربعة أشهر؛ فأحبَّ أبو علي أن تطلّق. 281 س