الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٨٧خرجت"، أو "إن ذهبت"، أم لا بينهما فرق؟ أحسب أن هذا مثل قوله: "إن ذهبت" على ما عرفت، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته: "إن لم تدخلي على أخيك فأنت طالق"، فأتته فقالت قد دخلت؟ قال: إذا صدقها على ذلك؛ فلا بأس بالمقام معها.
(رجع) /283 م/ مسألة: قال محمد بن محبوب: إن قال لها: "إن دخلت منزل فلان فأنت طالق" 283 س فإذا دخلت يديها أو رجليها أو رأسها؛ وقع الطلاق وكذلك العتاق، وإن أدخلت إحدى يديها؛ لم تدخل (خ: تكن) داخلة، ولا يقع طلاق، ولا عتاق. وقول: إذا دخل شيء من يديها أقل أو أكثر؛ فهو دخول، ويقع به الطلاق والعتاق، وبالأول نأخذ، وما أحسن النزهة من الشبهة. وقول: حتى تدخل بدنها كله أو الأكثر ثم تطلق حينئذ، فإن دخلت تحت سقف باب الدار. قال أبو عبد الله: ما لم تجاوز رز الباب فلم تدخله (خ: تدخل)، فإن جاوزته؛ فهي داخلة ويقع.
مسألة: ومن غيره: ورجل قال لامرأته: "إن دخلت دار فلان فأنت طالق"؛ قال: إن أدخلت رجليها ورأسها؛ فإنهم قالوا: تطلق، فأما يدها؛ فلا.
قلت: فرجل واحدة؟ لم أسمع إلا رجليها.
فإن أدخلت رأسها تحت سقف الباب؟ قال: إن أدخلت رأسها فتعدّ الإزار (ع: الرزّ)؛ فإنها تطلق عندي.
وزعم حواري أن أبا عثمان قال: إن أدخلت رجليها أو رجل واحدة أو رأسها؛ فإنها تطلق، ولم ير باليد بأسا.
وقال هاشم ومسبح: إن دخلت دهليزا لا يستأذن فيه، ولا يغلق دونه باب؛ لم تطلق.