الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٨٨(رجع) مسألة: فإن حلف بالطلاق على زوجته إن دخلت بيت فلان، فإن كان على البيت حجرة؛ فهي من البيت، وإن لم تكن حجرة، وكان عريش قدّام البيت محوطا (خ: محيط)؛ فهو من البيت، وإن كان العريش غير محاط (خ: محيط)، وهو فارج (خ: فارد)؛ فليس هو من البيت حتى يدخل من ذلك البيت شيئا يسترها، فعند ذلك يقع الطلاق.
وكذلك إن حلف عليها أن لا تخرج من البيت؟ فعلى هذه الصفة: يكون حكم الخروج.
وإن كان قدام البيت عريش محاط فخرجت إليه؛ فهو (خ: فهي) في البيت، وإن لم يكن محاطا؛ فقد خرجت من البيت. وكذلك إن كان على البيت حجرة، فخرجت في (خ: على) الحجرة؛ فهي من البيت، ولا حنث عليه، حتى تخرج من ستر البيت. وكذلك لو طلعت فوق البيت من داخل ستر البيت؛ لم يكن ذلك خروجا. وقول: فوق البيت ليس من البيت، ووجب فيه الحنث.
مسألة: ومن غيره: وفيمن حلف لا يدخل موضعا وفيه شجرة، فصعد على أغصان الشجرة؛ قال: إن كان على الأغصان الداخلة في الموضع؛ فهو داخل وإن كان على الأغصان الخارجة؛ فهو خارج.
(رجع) مسألة: وإن حلف بطلاقها إن دخلت دار فلان، فذهبت تلك الدار بسيل أو غيره، ثم مرّت في أرضها، فإن كان إنما قصد (خ: قصدت) إلى موضع البيت ودخلت ذلك الموضع؛ وقع الحنث، وإن لم تقصد إلى ذلك /284 م/ الموضع، لم يحنث.