الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٨٩مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل طلق زوجته إن دخلت هذه الدار وهي قائمة البناء، فجاء السيل فحمل الدار، ثم دخلت أرضها، هل تطلق؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف.
(رجع) مسألة: وإن قال: "إن دخلت هذه الدار" فانهدمت، فصارت خرابا ثم دخلتها؛ فإذا كانت جدرها قائمة بعد؛ فإنها تطلق، ولو لم تسكنها (خ: تسكن) وهي خراب، فإن صارت أرضا براحا وذهبت جدرها، ثم دخلت أرضها؛ لم تطلق، إلا أن يكون نوى بقوله هذا الموضع، موضع هذه الدار وهي خراب أو عمار أو أرض؛ طلقت.
مسألة: وإن حلف لا يدخل هذه الخيمة أو هذه القبّة أو هذا الخباء، فحوّلت الخيمة أو القبّة أو الخباء إلى موضع آخر، وضرب ثم دخلت؛ طلقت؛ لأن الخيمة والقبة والخباء غير الدار، ولا يسمى شيء من ذلك دارا.
وإن حوّلت الخيمة فذهبت منها شيء من خشبها، مما لو بقي ما بقي صار خيمة وهي خيمة غيره، (ع: وبقي منها ما تسمى به خيمة)؛ فهي خيمة.
(رجع) ولو أدخل فيها خشب غيرها وأصلحت به ثم دخلها (خ: دخلت)؛ طلقت، ولكن إذا حولت الخيمة أو فرقت القبة أو الخباء حتى بقي منه الأقل مما لا يتم منه قبة، ولا خباء، ولا خيمة، ثم دخلت ذلك؛ لم تطلق. وإن زيد عليه من غيره وعمل خباء ثم دخلته؛ لم تطلق.
فإن حلف إن دخل هذه الدار وهدمت هذه الدار ولم يبق من جدرها (خ: من حدودها) شيء، ثم بنى مكانها مثلها أو دونها، ثم دخلتها؛ فإنها تطلق.
وكذلك الخباء والقبّة إذا ذهب من أحدهما عود أو أطناب فأبدل مكانه، وضربت ثم دخلتها؛ طلقت؛ لأن الخباء والقبة قائم بحاله.