الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٩٥مسألة: وإن حلف بطلاقها إن لم تجي معه إلى البيت، فكرهت فسحبها حتى أدخلها البيت؟ قال: إن سحبها وهي تمشي على رجليها حتى دخلت؛ فأرجو أن لا يقع الطلاق ولو كانت كارهة، وإن سحبها سحبا وأدخلها البيت؛ فأخاف أن لا يقع عليها الطلاق.
مسألة: ولو أن رجلا قال: "إن وطِئَت رجلي هذا البيت فامرأتي طالق"، فحمله رجل وأدخله البيت؛ فإنه يلزم الحامل للحانث ما لزمه لامرأته.
وإن قال لامرأته: "لا تخرجي من بيتك"، فإن خرجت، فقد طلقت؟ فإن خرجت؛ طلقت كما نوى.
مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد: وإن قال: "أنت طالق يوم يقدم زيد"، فجيء به ميتا أو أدخل مغلوبا على الإدخال وهو كاره؛ إنها لا تطلق؛ لأنه لم يقدم وإنما قدم؛ لأن قدومه لا يكون إلا وهو مختار.
مسألة: وإن حلف بطلاقها إن دخلت دار زيد إلا أن يحدث فيه موت فمات فيه ميت؛ إن لها أن تدخل بغير إذنه، ولا يقع عليها طلاق وتدخل كلما أرادت، إلا أن يعني هو أنها لا تدخل إلا حتى يحدث حدث موت؛ فليس لها على هذا أن تدخل إلا في كل حدث مرة. وقول: إنه إذا حدث في الدار حدث موت؛ فلها أن تدخل إلا مرة واحدة.
مسألة: ورجل طلق زوجته إن دخلت دار زيد، ونوى في ذلك إلى سنة فدخلت، هل ينفعه ذلك؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ فبعض يقول: إنه ينفعه ذلك. وبعض يقول: إنه لا ينفعه ذلك، ولا ينفعه الاستثناء في الكلام إلا بالكلام.