قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٩٧

(ع: ما)(1) سمعناه من آثار المسلمين أن الرجل إذا حلف أنه لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها؛ ففيه اختلاف؛ قول: يحنث. وقول: لا يحنث، وهذا قول مجمل. والمفسر منه: إذا كان هذا الرجل حين دفرته الدابة وقعت رجله في البيت أو يده على غير الاختيار منه إلا بسبب دفع الدابة؛ فهذا لا يحنث على هذه الصفة. وإن كان حين خاف على نفسه من الدابة، أدخل يده أو رجله في البيت على غير الاختيار منه من قبل خوف الدابة؛ فهذا يحنث على قول من يقول يحنث بدخول يد أو رجل؛ وأرجو أن فيه قولا أنه لا يحنث، إلا إذا دخل كله، والله أعلم. 287 س

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت أختها في بيته، فوقفت أختها على الباب وأدخلت يدها أو رأسها لتعطيها حاجة من بيت الزوج، هل يحنث؟ قال: قول: حتى تدخل كلها. وقول: إذا دخلت رأسها فقد دخلت. وكذلك إن أدخلت يدا أو رجلا واحدة؛ فليست بداخلة. وقول: إذا دخل منها شيء؛ فقد دخلت ويحنث، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن حلف بطلاق زوجته أنه ما يساكن والده في هذا البيت، وأبوه ساكن به، فإن دخل عليه فجامع أو أكل أو نام فنعس فيه؛ طلقت امرأته؛ لأنه قد ساكنه، فحنث على رأي. وقيل: لا تطلق حتى ينتقل إليه، والنية أن يسكن معه فيه، وإن تعكس ما بينهما في الدخول والسكون؛ فعلى هذا في حنثه يكون.

(1) زيادة من ث.

٢٦٬٣٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.