قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٩٩

مسألة: ابن عبيدان: في (ع: رجل) حلف بطلاق زوجته إن دخلت عليها فلانة، ثم دخلت فلانة على أم زوجته أو على أختها أو غيرها من الجيران، وكانت زوجة الرجل هناك، أيلحق الزوجة طلاق أم لا؟ قال: فيما عندي أنه يحسن في مثل هذا الاختلاف؛ قول: إن الزوجة تطلق؛ لأن الدخول قد وقع. وقول: لا تطلق؛ لأن القصد بالدخول إلى غيرها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا قال الرجل لزوجته: "إن دخلت دار فلان فأنت طالق"؛ لم تطلق حتى تدخل، وإن قال لها: أن دخلت دار فلان (بفتح الألف من أن)؛ فإنها تطلق من حينها؛ لأنه فعل ماض.

قال المؤلف: معنى "أن" (بفتح الألف) "إذ"؛ لقول الله تعالى ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس:1،2]، معناه: إذ جاءه الأعمى، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن حلف لا يدخل هذه القرية، وفي تلك القرية امرأته، فلم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر؛ إن امرأته تبين بالإيلاء. وقول: لا تبين بالإيلاء؛ لأنه يحل له وطئها في غير ذلك البلد.

مسألة: ومن رقعة في الظن أنها عن الشيخ ناصر بن خميس: إن طلبت إليه زوجته أن يمد بها إلى قرية نخل، فحلف لها بالطلاق الثلاث أني لأمد ذلك إلى نخل، فخرج بها من بلده ونيته قاصدا بها إلى قرية نخل، فدخل إلى قرية وبل، ليترك حاجته ليمد بزوجته، فخاف من الطريق على نفسه، وطلبت إليه زوجته التي حلف لها الوقوف في وبل، ثم أنه وطئها؛ أيبر في يمينه بخروجه من بلده إلى نخل قاصدا، ولو لم يكن وصلها، أم يقع عليه الحنث بقعوده في وبل، ووطئه لزوجته أم لا؟

٢٦٬٣٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.