الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٠٠الجواب: إنه قد برّ في يمينه، ولا حنث، ولا حرمة في زوجته بوطئه إياها بخروجه إلى نخل قاصدا، ولو لم يكن وصلها، هكذا جاء الأثر في بيان الشرع.
مسألة: ومنه: ومن حلف ليخرج نوى إلى بلد آخر، فهل يسعه أن يخرج إلى دون ذلك البلد، ويرجع وقد برّه، فإذا نوى أنه يصل إلى ذلك البلد؛ فلا يبرّ حتى يصل إلى ذلك البلد. وقال من قال: لا تضر النية إذا خرج من البلد؛ فقد برّ ولو لم يصل، والله أعلم.
مسألة: واختلفوا في الذي يحلف أنه يخرج إلى بلد غير قريته أو نذر؛ فقال من قال: إذا خرج متوجها بالقصد منه إلى الخروج؛ فقد برّ. وقال من قال: حتى يخرج من عمران بلده. وقال من قال: حتى يصل، وكلّه حسن عندي؛ ويعجبني في النذور أنه حتى يصل إلى البلد الذي نذر به؛ ويعجبني في اليمين أنه إذا خرج متوجها؛ أعجبني أن يبرأ ولو لم يصل. /289 م/
٢٦٬٣٤٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.