قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٣٠٣

مسألة من كتاب الأشياخ: وعن محمد بن الحسن: قلت: رجل قال لامرأته: "طالق إن كساها"، فاشترى لها صبغا أو سود لها ثوبا، هل يقع بها الطلاق؟ قال: لا أراه يقع بها الطلاق؛ لأن الصبغ غير الكسوة.

قلت: فإن اشترت من عنده ثوبا وكست نفسها، هل يقع بها الحنث أم لا؟ قال: لا؛ لأنه لم يكسها، اشترت وكست نفسها.

وفي موضع: وإذا اقترضت من عنده دراهم؛ فليس ذلك بكسوة، ولا تطلق بالقرض في الدراهم التي اقترضتها منه، وإنما تطلق إذا كساها الكسوة المعروفة. /290 م/

٢٦٬٣٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.