الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٠٧حيضتين فأنت طالق"، فحاضت حيضة واحدة؛ فهي طالق واحدة، ولا تحسب بها من عدّتها، وإذا حاضت أخرى؛ فهي طالق أخرى؛ لأن الأولى مع الثانية حيضتان، وتحسبا بالثالثة من عدّتها، وعليها حيضتين من بعد ذلك. ويقول: إن كان نوى بالحيضتين غير الأولى؛ فلا يقع الطلاق حتى تطهر من الحيضتين المؤخرتين جميعا، ثم يقع بها تطليقة من بعدها، والحيضتان جميعا من عدّتها. 291 س
٢٦٬٣٥٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.