الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣١٤مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ورجل قال لزوجته: "كلما ولدت ولدا فأنت طالق"، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد؛ قال: معي أنه قيل: تطلق ثنتين، فتنقضي العدة بالثالث، وإن ولدت اثنين؛ طلقت واحدة، وتنقضي عدتها بالآخر.
قلت: وإن ردها مع كل ولد؟ قال: معي أنه يقع عليها ثلاث تطليقات، ولا تنقضي عدتها منه، وتطلق بالولد الآخر.
مسألة عن أبي سعيد: وعن رجل قال: "كل ولد ولد غدا فأمه طالق"، فولدت امرأته من الغد، هل يقع الطلاق ومتى يقع؟ قال: معي أنه إذا قال: كل ولد ولد غدا؛ وقع الطلاق من حينه إذا ولدت غدا. وإذا قال: "كل ولد يولد غدا فأمه طالق؛ فمعي أنه تطلق إذا ولدت غدا.
مسألة: والذي حلف بطلاق زوجته إذا ولدت غلاما أو جارية، فولدت غلاما وجارية؛ فمعي أنها تطلق بالغلام تطليقة وبالجارية تطليقة، إن ولدتها في بطن واحد، طلقت واحدة بالأول منهما، وانقضت عدتها بالآخرة. وإن ولدت ثلاثة: جارية وغلامين [أو غلامين وجارية](1)؛ فإنها تطلق عندي بأحد الجاريتين أو الغلامين، أيهما كان منه اثنتان، وسواء ذلك كان في بطن واحد أو متفرق، فإن كان في بطن واحد؛ طلّقت بالفرد تطليقة واحدة، الزوجين تطليقة، فإن ولدت الزوجين جميعا قبل الفرد من الأولاد؛ فإنها تطلق بأحد الزوجين وتنقضي عدتها بالفرد، ولا يقع به الطلاق إذا كان ذلك في بطن واحد فتطلق على هذا؛ فافهم ذلك.
(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: أو غلام وجاريتين.