الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٢١وإذا ولدت ابنين متتابعين ثم ابنة؛ فإنها تطلق واحدة وانقضت عدتها بالابنة، وإن ولدت ابنين وابنة دفعة واحدة معا؛ طلقت ثلاثا.
مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وقيل: في رجل له أربع نسوة كلهن حوامل، /298 م/ فقال: "أيكن وضعت حملها قبل صاحبتها فالأخرى طالق"، فوضعت واحدة منهن، ثم وضعت الثانية، ثم وضعت الثالثة، ثم وضعت الرابعة؛ فإنه يقع على الأولى تطليقتين، ويملك رجعتها وتعتد بالحيض، ويقع على الثانية تطليقة وتبين بالولد، ويقع على الثالثة تطليقتان وتبين بالولد، ويقع على الرابعة ثلاث تطليقات وتبين بالولد؛ لأنه لما وضعت الأولى حملها وقع على الأخرى كل واحد تطليقة، ولم يقع عليها هي شيء من نفسها؛ لأنه قال: "فالأخرى طالق"، فلما وضعت الثانية، وقد وقع عليها تطليقة من الأولى؛ انقضت عدتها بذلك، ولم يقع عليها من نفسها شيء، ووقع على الأولى تطليقة من الثانية، ووقع على الباقيتين كل واحدة تطليقتان من الأولى واحدة، ومن الثانية واحدة، فلما وضعت الثالثة وقد وقع عليها تطليقتان؛ بانت بالعدة بتطليقتين، ووقع على الباقية، وهي الرابعة ثلاث تطليقات، ووقع على الأولى تطليقتان، فلما وضعت الباقية وهي الرابعة انقضت عدتها بالثلاث، ولم يقع عليها الأولى منها شيء؛ لأنه قال: "أيتكن وضعت قبل صاحبتها"، ولم تبق لها صاحبة لم تضع، فلم يقع بها على الأولى شيء من الطلاق لوضعهن كلهن، وبانت 298 س هي بالثلاث بالعدة.
فإن قال: "أيتكن وضعت حملها فالأخرى طالق"، والمسألة بحالها؛ فذلك سواء؛ إلا أنه يقع على الأولى ثلاث تطليقات لقوله: "أيتكهن وضعت حملها فالأخرى طالق"، ولم يقل: "قبل صاحبتها"، ووجدت أنه إذا قال: "أيتكن