قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٣٢٢

وضعت حملها فالأخرى طالق"؛ فإن الأولى تطلق ثلاثا وعدتها بالحيض، وتطلق الثانية واحدة وتنقضي عدتها بولدها، وتطلق الثالثة اثنتين وتنقضي(1) عدتها بولدها، وتطلق الرابعة ثلاثا وتنقضي عدتها بولدها.

وإن قال: "أيتكن لم تضع حملها فالأخرى طالق"؛ فإنه يكون موليا عنهن، فإن وضعت واحدة منهن؛ فالإيلاء عليهن كلهن بحاله، وكذلك إن وضعت الثانية؛ فالإيلاء عليهن بحاله، فإن وضعت الثالثة؛ أشبه عندي أن يكون الإيلاء قد زال عن الباقية التي لم تضع حملها، وثبت الإيلاء على الأخر بها، فإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر منذ حلف؛ انهدم الإيلاء عنهن وإن لم تضع حملها حتى تمضي أربعة أشهر؛ بنّ الثلاث بالإيلاء، والله أعلم وبه التوفيق. /299 م/

(1) هذا في بيان الشرع (51/ 170). وفي النسخ الثلاث: وتطلق.

٢٦٬٣٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.