قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ومن غيره: ومن حلف بالطلاق أنه يتزوج على زوجته؛ فهذا إيلاء إن تزوج قبل مضي أربعة أشهر؛ برّ في يمينه، وإلا بانت منه زوجته بالإيلاء، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن حلف بالطلاق أنه يتزوج بأمة، أيبرّ في يمينه إذا تزوج بها، ويسلم من الحنث أم لا؟

الجواب: فنعم، يبرّ إذا تزوج بمملوكة، وإن شاءت زوجته الخروج منه؛ خرجت، وإن حلف يتزوج والدته؛ حنث، تزوج أو لم يتزوج.

مسألة: ومنه: ومن طلق زوجته أو خالعها وحلف بالطلاق أنه ما يتزوجها، فتزوجها تزويجا جديدا في عدتها، أو بعد انقضاء عدتها، أيكون التزويج هاهنا بمنزلة الرد في المعنى، ويلحقه الحنث إذا كان مرسلا في يمينه؟ قال: يختلف فيه؛ فعلى قول من قال في الأيمان على التسمية؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يردها بل تزوجها. وعلى قول من يقول في الأيمان بالمعاني؛ فإنه يحنث؛ لأنه في المعنى ردها إلى الزوجية، وإن ادعى الزوج أنه نوى الرد دون التزويج؛ كان مصدّقا والقول قوله فيه، ولا أرى عليه يمينا في هذا، والله أعلم.

مسألة: ومن جوابات الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: /300 م/ وفيمن قال: "حالف بالطلاق إن لم يزوجني فلان بفلانة أو أتزوج فلانة أو يزوجوني فلانة"، "فلان ما يأخذ أختي إلا أن يتكسر بيننا وإياهم عشرون سيفا"، ما يلزمه على هذا من لفظه، وإن مضى الزمان ولم يتزوج هو بفلانة، ولا فعل ما حلف عليه أوطأ زوجته بعد اليمين من غير رد لها، ولا تزويج بها، هل تحرم عليه على ذلك أم لا؟ قال: ففي قول المسلمين ما يدل بالمعنى على أن قوله: "حالف بالطلاق إن لم يزوجني فلان بفلانة"، أو "إن لم

٢٦٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.