الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٢٧عليه؛ لأجزاه أحدهن في تزويجه بها عما عداه، إلا أن يكون تزويجا فاسدا فعسى أن يلحقه في بره به معنى الاختلاف من جهة المعنى والتسمية، على هذا يخرج حكم قوله في موضع جواز المنع لفلان من أخذ أخته، إن لم يتزوج هو 301 س بفلانة التي سمى بها على ما قد حده من الوجوه الثلاثة التي ذكرتها أو على كل حال.
وأما في موضع ما يكون المنع محجورا؛ فيلحقه معنى الاختلاف من قولهم فيه؛ فعلى قول من يبرّه في اليمين به على إثمه لوجود ظلمه؛ فقد مضى من القول ما يدل على حكمه. وعلى قول من لا يبره به فيكون على ما تقدمه من التزويج لحله، فإن صح له في المدة على ما قد حده من تزويجها؛ فهو الوجه في بره، وإن لم يكن كذلك حتى انقضت المدة؛ بانت امرأته بالإيلاء هنالك، وإن كان التزويج الذي شرطه محجورا عليه، والمنع لفلان من أخذ أخته مباحا له؛ لحقه معنى الاختلاف في بره بالتزويج لحجره. وعلى قول من لا يبره فيبقى لأن يبره المنع له من أن يأخذها، إلا أن يكون على ذلك فيما بينهم ما قد استثنى به في قتاله لهم، على رأي من يراه بالقصد في اليمين من جملة شرطه، وعلى رأي من يخرج على معنى الخبر في رأيه؛ فلا يدخل فيه ويبقى على ما آل من التزويج عليه. وعلى قول من لا يبره به في موضع حجره؛ فيقع به الطلاق على امرأته في الحين، إلا أن يكون كاذبا فيما أخبر به؛ فيختلف في ثبوته عليه، ولو قيل بأن الثاني على حله يتبع الأول في بطلانه لحجره؛ لم أبعده؛ لأنه من جملته، وإن كان التزويج والمنع كلاهما محجورين عليه؛ خرج في يمينه التي عقدها على نفسه في امرأته مع شرطه فيه الاختلاف في أنها تطلق من حينها به، أو يكون موليا ببرّه