الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٢٨في الأربعة /302 م/ الأشهر أحد الأمرين فعل ما آلا عليه من التزويج على ما قد سمى في حده.
وإن كان مجرما(1) أو المنع لفلان من أخذ أخته إلا أن يتكسر على أخذه لها ما قد نص عليه، أو تمضي المدة على واحد منهما فتبين امرأته وتنقضي بها عدتها فتحل للأزواج، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها إلا له لكن بتزويج جديد لمهر ثان، إن كان قد بقي له إليها رجعة، أو يأخذ فلان أخته في المدة من غير كون لما آلا عليه، ولا بما استثنى به؛ فيقع الطلاق على امرأته، ويجوز له في العدة ردها في موضع ما يكون له الرد فيها، وعسى أن يكون في موضع حجر التزويج عليه لعرض في الحال ممكن الزوال في المدة أدنى إلى لزوم الإيلاء به من الطلاق مما يكون ثابتا على الأبد، لا يزول ولا يحتمل في حال أن يحول، وما لا يمكن ارتفاعه في الأجل الإيلاء؛ فهو في المعنى كالثابت الأصلي، ولو قيل بأنه لا فرق بينهما في موضع ما لا يدري يكون زواله؛ لم أبعده من الصواب في الرأي؛ لأنه واقع على محجور لا محالة عن ذلك.
قلت له: فإن كان حلف بالطلاق لأتزوجن فلانة أو قال: "إني أتزوج بها"، وهي ممن يجوز له؟ قال: قد قيل في هذا أنه كله سواء، ويكون بكل منهما في بعض قول المسلمين موليا. وقيل: بوقوع الطلاق عليها في حينه؛ لأنهما خبر يوجب في الحين حنثه؛ إذ هو من الغيب، والله أعلم، فانظر في ذلك.
قلت له: فإن حلف بالطلاق لا يتزوج فلانة، هل يكون 302 س موليا؟ قال: لا أعلم أنه بمثله يولي؛ لأنه لا يمنعه من وطء زوجته، وما لم يتزوج فلانة؛
(1) ق: محرما.