قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٣٣٧

فإن زاد على الطعنة فوق التقاء الختانين، ووجوب الغسل؛ حرمت عليه، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، فإن خطبها في الخطاب ثم وطئها؛ حرمت عليه أبدا، وإن طعن بقدر التقاء الختانين، ووجوب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات، ولم تحل حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها ولم يخطبها في الخطاب فتزوجت سواه، ثم طلقها الزوج، أو مات عنها ثم خطبها في الخطاب، فإن وطئها فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ حرمت عليه، وإن طعن طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات، ولم تكن له إليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج أو مات عنها فإذا انقضت عدتها؛ حلت له أن يخطبها في الخطاب بنكاح جديد ومهر جديد، وحل له المقام معها، 307 س ووطئها كيف شاء، وكفارة اليمين تلزمه أول ما يطعن الطعنة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: ومن غارت عليه زوجته فقال: "هي طالق إن مسّ فرجا سوى فرجها"، فمس فرج زنجية أو دابة أو ذمية؟ فإن كان مرسلا ليمينه؛ طلقت، وإن كان له نية، وصدقته على نيته، وكان ثقة في دينه؛ فله نيته، وإن لم يكن ثقة في دينه؛ فليس لها أن تصدقه، وإن كان ثقة في دينه، ولم تصدقه على نيته وحاكمته؛ وقع الطلاق، قال الله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة:237]، هو أن يمس فرجا بيده أو بفرجه من تحت الثوب، أو يطأها أو ينظر فرجها بعينه؛ فهذا يوجب لها الصداق كله.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن كان فلان مسّك"، وكان مسّها من فوق الثوب أو لزمها؟ فعن محمد بن محبوب أنه قال: هو مس.

٢٦٬٣٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.