قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٣٣٩

حلف عليه، ولا يبرّ إلا بكماله متى طلب إليها نفسها، فامتنعته كان قد وقع ما حنث فيه عندي، إلا أن يحد حدا إن طلبه إليها في وقت معروف، أو سمَّى بشيء من هذا فلم تمنعه ذلك المحدود، ثم امتنعته بعد ذلك؛ لم يبن لي في ذلك حنث.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته: "إن جامعتك في هذه الدار فأنت طالق، وإن لم أجامعك فيها فأنت طالق"، فإذا جامعها فيها؛ فهي طالق، وإن لم يجامعها فيها؛ لم تطلق، ولا نرى الإيلاء يدخل عليها، وسل عنها.

٢٦٬٣٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.