الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ١٦مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن قال لزوجته: "إن أعطيتني ورقة الصداق فأنت طالق"، فإذا كان على غير معنى الخلع فمهما أعطته؛ طلقت، كما قال، وإن كان على معنى الخلع؛ لم تطلق بتسليم الورقة حتى يكون منها التسليم، ومنه القبض في المجلس الذي قعدا فيه، والله أعلم./
٢٦٬٤٠٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.