قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ١٧

الباب الثاني في البرآن والخلع وجوازهما للزوجين

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل تزوج بامرأة، ثم كرهته وتبارءا؟ قال: عليها أن ترد ما أخذت منه.

قلت: فإن كرهته بعد أن جاز بها، هل عليها أن ترد ما صار إليها من عنده؟ قال: قال محمد بن هارون: ولو جاز بها؛ فعليها أن ترد ما صار إليها من عنده إذا كرهته.

قلت لها (ع: له): فما تقول أنت؟ قال: نحن نقول: ليس عليها رده إذا جاز بها.

مسألة من كتاب الرهائن: قلت: فإن كرهت المرأة زوجها وأبغضته، يجوز لها أن تختلع إليه من حقها وتخالعه [أم لا](1)؟ قال: إذا أبغضته بغير حق، وقد قدر على الجواز عليها؛ لم يحكم عليه بإخراجها، إلا أن يشاء، وهي آثمة في ذلك الذي طلبته منه، إلا أن يخاف (خ: يخافا) أن يعصى الله في الإسلام، ولا يقيما حدود الله؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

قلت: وما يلزمها إن خالعها وهو محب لها؟ قال: قد مضى الجواب. وقد قيل: إن المختلعات من المنافقات، إلا أن يخافا أن يعصى الله في بغضته فاختلعت؛ فله أن يقبل ذلك، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا يحكم عليه أن يخالعها في الحكم.

(1) زيادة من ث، وهي مشطوبة في الأصل.

٢٦٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.