قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٣

صحة إحدى هذين المعنيين الوجهين منهما؛ فعساه يحسن القياس على شروط المرأة التي لم يذكر في العقد، وإلا فعلى اللفظ الأول، فلم يبين لي وجه القياس له على ذلك، /13/ بل تطلق من حينها، وإن أخلفته وعدها؛ فلا يحكم عليها بإيجاب شيء، إلا بما يجب على ما خالف وعده، وطلاقه هو ماضٍ بها فيما معي، وهذا مما يطول بشرحه الكتاب من معنى الفرق بين حكم شروط المرأة عند الخطبة، وبين هذا، ليس موضعه هنا، فليتأمله نافذ البصيرة من الأثر، وتأويل ما قد جاء عن أولي العلم والبصر، عساه يرشده مولاه إلى سبيل السداد في هذا وغيره، والله أعلم، فينظر فيه، ولا يؤخذ منه ولا من غيره، إلا بما يصح وفاقه للحق والصواب، والله أعلم.

٢٦٬٤١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.